الاجتهاد القضائي
لا يعتبر الوفاء لغير الدائن مبرءا لذمة المدين ما لم يثبت هذا الأخير أن الذي اقتضى الدين يعمل لصالح الدائن.
ما ثبت كتابة لا يجوز إثبات ما يخالفه بشهادة الشهود
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
3029
تاريخ القرار
19-06-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
2011-7-1-2180
الصفحة
166
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 3029 المؤرخ في : 19-06-2012 ملف مدني عدد 2011-7-1-2180.