الاجتهاد القضائي
لا يعتبر الوفاء لغير الدائن مبرءا لذمة المدين ما لم يثبت هذا الأخير أن الذي اقتضى الدين يعمل لصالح الدائن.
ما ثبت كتابة لا يجوز إثبات ما يخالفه بشهادة الشهود
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة166
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 166
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 3029 المؤرخ في : 2012/06/19 ملف مدني عدد : 2011/7/1/2180