Case law
لا يعتبر الوفاء لغير الدائن مبرءا لذمة المدين ما لم يثبت هذا الأخير أن الذي اقتضى الدين يعمل لصالح الدائن.
ما ثبت كتابة لا يجوز إثبات ما يخالفه بشهادة الشهود
Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page166
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 166
Reference
قرار محكمة النقض عدد 3029 المؤرخ في : 2012/06/19 ملف مدني عدد : 2011/7/1/2180
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.