Case law
لا يعتبر الوفاء لغير الدائن مبرءا لذمة المدين ما لم يثبت هذا الأخير أن الذي اقتضى الدين يعمل لصالح الدائن.
ما ثبت كتابة لا يجوز إثبات ما يخالفه بشهادة الشهود
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
3029
Decision date
19-06-2012
Branch
Civil
Case No.
2011-7-1-2180
Page
166
Reference
قرار محكمة النقض عدد 3029 المؤرخ في : 19-06-2012 ملف مدني عدد 2011-7-1-2180.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.