Jurisprudence
لا يعتبر الوفاء لغير الدائن مبرءا لذمة المدين ما لم يثبت هذا الأخير أن الذي اقتضى الدين يعمل لصالح الدائن.
ما ثبت كتابة لا يجوز إثبات ما يخالفه بشهادة الشهود
Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page166
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 166
Référence
قرار محكمة النقض عدد 3029 المؤرخ في : 2012/06/19 ملف مدني عدد : 2011/7/1/2180
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.