المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يقدر التعويض من طرف المحكمة بقيمة العقار الذي استحال التنفيذ عليه بتاريخ رفع الدعوى متى اعتبرته المحكمة كافيا لجبر الضرر عن فوات الفرصة.
لا وجود لما يمنع الجمع بين الغرامة التهديدية تصفيته والحكم بالتعويض من المحكمة التى أصدرته

المجالمدني
الصفحة95
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 95

المرجع

القرار عدد 1249 المؤرخ في : 2011/03/22 ملف مدني عدد : 2009/6/1/55