المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يقدر التعويض من طرف المحكمة بقيمة العقار الذي استحال التنفيذ عليه بتاريخ رفع الدعوى متى اعتبرته المحكمة كافيا لجبر الضرر عن فوات الفرصة.
لا وجود لما يمنع الجمع بين الغرامة التهديدية تصفيته والحكم بالتعويض من المحكمة التى أصدرته

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 1249
تاريخ القرار 22-03-2011
الفرع مدني
رقم الملف 55-1-6-2009
الصفحة 95
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 1249 المؤرخ في : 22-03-2011 ملف مدني عدد 55-1-6-2009.