الاجتهاد القضائي
يقدر التعويض من طرف المحكمة بقيمة العقار الذي استحال التنفيذ عليه بتاريخ رفع الدعوى متى اعتبرته المحكمة كافيا لجبر الضرر عن فوات الفرصة.
لا وجود لما يمنع الجمع بين الغرامة التهديدية تصفيته والحكم بالتعويض من المحكمة التى أصدرته
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1249
تاريخ القرار
22-03-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
55-1-6-2009
الصفحة
95
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1249 المؤرخ في : 22-03-2011 ملف مدني عدد 55-1-6-2009.