Legal Library
Case law

يقدر التعويض من طرف المحكمة بقيمة العقار الذي استحال التنفيذ عليه بتاريخ رفع الدعوى متى اعتبرته المحكمة كافيا لجبر الضرر عن فوات الفرصة.
لا وجود لما يمنع الجمع بين الغرامة التهديدية تصفيته والحكم بالتعويض من المحكمة التى أصدرته

Field Civil
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 1249
Decision date 22-03-2011
Branch Civil
Case No. 55-1-6-2009
Page 95
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 1249 المؤرخ في : 22-03-2011 ملف مدني عدد 55-1-6-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.