Case law
يقدر التعويض من طرف المحكمة بقيمة العقار الذي استحال التنفيذ عليه بتاريخ رفع الدعوى متى اعتبرته المحكمة كافيا لجبر الضرر عن فوات الفرصة.
لا وجود لما يمنع الجمع بين الغرامة التهديدية تصفيته والحكم بالتعويض من المحكمة التى أصدرته
Fieldمدني
Page95
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 95
Reference
القرار عدد 1249 المؤرخ في : 2011/03/22 ملف مدني عدد : 2009/6/1/55
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.