Jurisprudencia
يقدر التعويض من طرف المحكمة بقيمة العقار الذي استحال التنفيذ عليه بتاريخ رفع الدعوى متى اعتبرته المحكمة كافيا لجبر الضرر عن فوات الفرصة.
لا وجود لما يمنع الجمع بين الغرامة التهديدية تصفيته والحكم بالتعويض من المحكمة التى أصدرته
Áreaمدني
Página95
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 145, año 2014, página 95
Referencia
القرار عدد 1249 المؤرخ في : 2011/03/22 ملف مدني عدد : 2009/6/1/55
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.