Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يقدر التعويض من طرف المحكمة بقيمة العقار الذي استحال التنفيذ عليه بتاريخ رفع الدعوى متى اعتبرته المحكمة كافيا لجبر الضرر عن فوات الفرصة.
لا وجود لما يمنع الجمع بين الغرامة التهديدية تصفيته والحكم بالتعويض من المحكمة التى أصدرته

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 1249
Fecha de decisión 22-03-2011
Rama Civil
N.º de expediente 55-1-6-2009
Página 95
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 1249 المؤرخ في : 22-03-2011 ملف مدني عدد 55-1-6-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.