Jurisprudencia
يقدر التعويض من طرف المحكمة بقيمة العقار الذي استحال التنفيذ عليه بتاريخ رفع الدعوى متى اعتبرته المحكمة كافيا لجبر الضرر عن فوات الفرصة.
لا وجود لما يمنع الجمع بين الغرامة التهديدية تصفيته والحكم بالتعويض من المحكمة التى أصدرته
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
1249
Fecha de decisión
22-03-2011
Rama
Civil
N.º de expediente
55-1-6-2009
Página
95
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 1249 المؤرخ في : 22-03-2011 ملف مدني عدد 55-1-6-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.