Jurisprudence
يقدر التعويض من طرف المحكمة بقيمة العقار الذي استحال التنفيذ عليه بتاريخ رفع الدعوى متى اعتبرته المحكمة كافيا لجبر الضرر عن فوات الفرصة.
لا وجود لما يمنع الجمع بين الغرامة التهديدية تصفيته والحكم بالتعويض من المحكمة التى أصدرته
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
1249
Date de décision
22-03-2011
Branche
Civil
N° de dossier
55-1-6-2009
Page
95
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 1249 المؤرخ في : 22-03-2011 ملف مدني عدد 55-1-6-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.