الاجتهاد القضائي
تستمد الورقة العرفية قوتها الثبوتية من توقيع الملتزم بها، طالما لم ينازع في صحة توقيعه عليه.
يعتبر توقيع الدائن على وصل إبراء من الدين مبرءا لذمة المدين و لا يمكن للدائن الاحتجاج بكونه لم يتسلم كامل الدين طالما شهد على كونه قد تسلمه.
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة170
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 170
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 3499 المؤرخ في : 2010/08/31 ملف مدني عدد : 2009/2/1/3216