المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

تستمد الورقة العرفية قوتها الثبوتية من توقيع الملتزم بها، طالما لم ينازع في صحة توقيعه عليه.
يعتبر توقيع الدائن على وصل إبراء من الدين مبرءا لذمة المدين و لا يمكن للدائن الاحتجاج بكونه لم يتسلم كامل الدين طالما شهد على كونه قد تسلمه.

المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة170
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 170

المرجع

قرار محكمة النقض عدد 3499 المؤرخ في : 2010/08/31 ملف مدني عدد : 2009/2/1/3216