الاجتهاد القضائي
تستمد الورقة العرفية قوتها الثبوتية من توقيع الملتزم بها، طالما لم ينازع في صحة توقيعه عليه.
يعتبر توقيع الدائن على وصل إبراء من الدين مبرءا لذمة المدين و لا يمكن للدائن الاحتجاج بكونه لم يتسلم كامل الدين طالما شهد على كونه قد تسلمه.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
3499
تاريخ القرار
31-08-2010
الفرع
مدني
رقم الملف
3216-1-2-2009
الصفحة
170
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 3499 المؤرخ في : 31-08-2010 ملف مدني عدد 3216-1-2-2009.