المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

تستمد الورقة العرفية قوتها الثبوتية من توقيع الملتزم بها، طالما لم ينازع في صحة توقيعه عليه.
يعتبر توقيع الدائن على وصل إبراء من الدين مبرءا لذمة المدين و لا يمكن للدائن الاحتجاج بكونه لم يتسلم كامل الدين طالما شهد على كونه قد تسلمه.

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 3499
تاريخ القرار 31-08-2010
الفرع مدني
رقم الملف 3216-1-2-2009
الصفحة 170
المرجع قرار محكمة النقض عدد 3499 المؤرخ في : 31-08-2010 ملف مدني عدد 3216-1-2-2009.