Legal Library
Case law

تستمد الورقة العرفية قوتها الثبوتية من توقيع الملتزم بها، طالما لم ينازع في صحة توقيعه عليه.
يعتبر توقيع الدائن على وصل إبراء من الدين مبرءا لذمة المدين و لا يمكن للدائن الاحتجاج بكونه لم يتسلم كامل الدين طالما شهد على كونه قد تسلمه.

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 3499
Decision date 31-08-2010
Branch Civil
Case No. 3216-1-2-2009
Page 170
Reference قرار محكمة النقض عدد 3499 المؤرخ في : 31-08-2010 ملف مدني عدد 3216-1-2-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.