Case law
تستمد الورقة العرفية قوتها الثبوتية من توقيع الملتزم بها، طالما لم ينازع في صحة توقيعه عليه.
يعتبر توقيع الدائن على وصل إبراء من الدين مبرءا لذمة المدين و لا يمكن للدائن الاحتجاج بكونه لم يتسلم كامل الدين طالما شهد على كونه قد تسلمه.
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
3499
Decision date
31-08-2010
Branch
Civil
Case No.
3216-1-2-2009
Page
170
Reference
قرار محكمة النقض عدد 3499 المؤرخ في : 31-08-2010 ملف مدني عدد 3216-1-2-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.