Case law
تستمد الورقة العرفية قوتها الثبوتية من توقيع الملتزم بها، طالما لم ينازع في صحة توقيعه عليه.
يعتبر توقيع الدائن على وصل إبراء من الدين مبرءا لذمة المدين و لا يمكن للدائن الاحتجاج بكونه لم يتسلم كامل الدين طالما شهد على كونه قد تسلمه.
Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page170
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 170
Reference
قرار محكمة النقض عدد 3499 المؤرخ في : 2010/08/31 ملف مدني عدد : 2009/2/1/3216
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.