Jurisprudencia
تستمد الورقة العرفية قوتها الثبوتية من توقيع الملتزم بها، طالما لم ينازع في صحة توقيعه عليه.
يعتبر توقيع الدائن على وصل إبراء من الدين مبرءا لذمة المدين و لا يمكن للدائن الاحتجاج بكونه لم يتسلم كامل الدين طالما شهد على كونه قد تسلمه.
Áreaمدني
Tipo de decisiónArrêt CC
Página170
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 143, año 2013, página 170
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 3499 المؤرخ في : 2010/08/31 ملف مدني عدد : 2009/2/1/3216
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.