Jurisprudencia
تستمد الورقة العرفية قوتها الثبوتية من توقيع الملتزم بها، طالما لم ينازع في صحة توقيعه عليه.
يعتبر توقيع الدائن على وصل إبراء من الدين مبرءا لذمة المدين و لا يمكن للدائن الاحتجاج بكونه لم يتسلم كامل الدين طالما شهد على كونه قد تسلمه.
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
3499
Fecha de decisión
31-08-2010
Rama
Civil
N.º de expediente
3216-1-2-2009
Página
170
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 3499 المؤرخ في : 31-08-2010 ملف مدني عدد 3216-1-2-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.