Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

تستمد الورقة العرفية قوتها الثبوتية من توقيع الملتزم بها، طالما لم ينازع في صحة توقيعه عليه.
يعتبر توقيع الدائن على وصل إبراء من الدين مبرءا لذمة المدين و لا يمكن للدائن الاحتجاج بكونه لم يتسلم كامل الدين طالما شهد على كونه قد تسلمه.

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 3499
Fecha de decisión 31-08-2010
Rama Civil
N.º de expediente 3216-1-2-2009
Página 170
Referencia قرار محكمة النقض عدد 3499 المؤرخ في : 31-08-2010 ملف مدني عدد 3216-1-2-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.