Jurisprudence
تستمد الورقة العرفية قوتها الثبوتية من توقيع الملتزم بها، طالما لم ينازع في صحة توقيعه عليه.
يعتبر توقيع الدائن على وصل إبراء من الدين مبرءا لذمة المدين و لا يمكن للدائن الاحتجاج بكونه لم يتسلم كامل الدين طالما شهد على كونه قد تسلمه.
Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page170
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 170
Référence
قرار محكمة النقض عدد 3499 المؤرخ في : 2010/08/31 ملف مدني عدد : 2009/2/1/3216
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.