الاجتهاد القضائي
تعتبر المصادقة على توقيع الملتزم بورقة عرفية أمام السلطات الإدارية المختصة إشهادا من الموظف العمومي على صحة التوقيع، و لا يمكن إنكار الورقة إلا بالطعن بالزور في شهادة الموظف العمومي.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
5317
تاريخ القرار
21-12-2010
الفرع
مدني
رقم الملف
4150-1-2-2009
الصفحة
172
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 5317 المؤرخ في : 21-12-2010 ملف مدني عدد 4150-1-2-2009.