الاجتهاد القضائي
تعتبر المصادقة على توقيع الملتزم بورقة عرفية أمام السلطات الإدارية المختصة إشهادا من الموظف العمومي على صحة التوقيع، و لا يمكن إنكار الورقة إلا بالطعن بالزور في شهادة الموظف العمومي.
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة172
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 172
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 5317 المؤرخ في : 2010/12/21 ملف مدني عدد : 2009/2/1/4150