المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

تعتبر المصادقة على توقيع الملتزم بورقة عرفية أمام السلطات الإدارية المختصة إشهادا من الموظف العمومي على صحة التوقيع، و لا يمكن إنكار الورقة إلا بالطعن بالزور في شهادة الموظف العمومي.

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 5317
تاريخ القرار 21-12-2010
الفرع مدني
رقم الملف 4150-1-2-2009
الصفحة 172
المرجع قرار محكمة النقض عدد 5317 المؤرخ في : 21-12-2010 ملف مدني عدد 4150-1-2-2009.