Legal Library
Case law

تعتبر المصادقة على توقيع الملتزم بورقة عرفية أمام السلطات الإدارية المختصة إشهادا من الموظف العمومي على صحة التوقيع، و لا يمكن إنكار الورقة إلا بالطعن بالزور في شهادة الموظف العمومي.

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 5317
Decision date 21-12-2010
Branch Civil
Case No. 4150-1-2-2009
Page 172
Reference قرار محكمة النقض عدد 5317 المؤرخ في : 21-12-2010 ملف مدني عدد 4150-1-2-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.