Case law
تعتبر المصادقة على توقيع الملتزم بورقة عرفية أمام السلطات الإدارية المختصة إشهادا من الموظف العمومي على صحة التوقيع، و لا يمكن إنكار الورقة إلا بالطعن بالزور في شهادة الموظف العمومي.
Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page172
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 172
Reference
قرار محكمة النقض عدد 5317 المؤرخ في : 2010/12/21 ملف مدني عدد : 2009/2/1/4150
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.