Case law
تعتبر المصادقة على توقيع الملتزم بورقة عرفية أمام السلطات الإدارية المختصة إشهادا من الموظف العمومي على صحة التوقيع، و لا يمكن إنكار الورقة إلا بالطعن بالزور في شهادة الموظف العمومي.
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
5317
Decision date
21-12-2010
Branch
Civil
Case No.
4150-1-2-2009
Page
172
Reference
قرار محكمة النقض عدد 5317 المؤرخ في : 21-12-2010 ملف مدني عدد 4150-1-2-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.