Jurisprudencia
تعتبر المصادقة على توقيع الملتزم بورقة عرفية أمام السلطات الإدارية المختصة إشهادا من الموظف العمومي على صحة التوقيع، و لا يمكن إنكار الورقة إلا بالطعن بالزور في شهادة الموظف العمومي.
Áreaمدني
Tipo de decisiónArrêt CC
Página172
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 143, año 2013, página 172
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 5317 المؤرخ في : 2010/12/21 ملف مدني عدد : 2009/2/1/4150
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.