Jurisprudencia
تعتبر المصادقة على توقيع الملتزم بورقة عرفية أمام السلطات الإدارية المختصة إشهادا من الموظف العمومي على صحة التوقيع، و لا يمكن إنكار الورقة إلا بالطعن بالزور في شهادة الموظف العمومي.
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
5317
Fecha de decisión
21-12-2010
Rama
Civil
N.º de expediente
4150-1-2-2009
Página
172
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 5317 المؤرخ في : 21-12-2010 ملف مدني عدد 4150-1-2-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.