Jurisprudence
تعتبر المصادقة على توقيع الملتزم بورقة عرفية أمام السلطات الإدارية المختصة إشهادا من الموظف العمومي على صحة التوقيع، و لا يمكن إنكار الورقة إلا بالطعن بالزور في شهادة الموظف العمومي.
Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page172
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 172
Référence
قرار محكمة النقض عدد 5317 المؤرخ في : 2010/12/21 ملف مدني عدد : 2009/2/1/4150
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.