Jurisprudence
تعتبر المصادقة على توقيع الملتزم بورقة عرفية أمام السلطات الإدارية المختصة إشهادا من الموظف العمومي على صحة التوقيع، و لا يمكن إنكار الورقة إلا بالطعن بالزور في شهادة الموظف العمومي.
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
5317
Date de décision
21-12-2010
Branche
Civil
N° de dossier
4150-1-2-2009
Page
172
Référence
قرار محكمة النقض عدد 5317 المؤرخ في : 21-12-2010 ملف مدني عدد 4150-1-2-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.