Bibliothèque juridique
Jurisprudence

تعتبر المصادقة على توقيع الملتزم بورقة عرفية أمام السلطات الإدارية المختصة إشهادا من الموظف العمومي على صحة التوقيع، و لا يمكن إنكار الورقة إلا بالطعن بالزور في شهادة الموظف العمومي.

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 5317
Date de décision 21-12-2010
Branche Civil
N° de dossier 4150-1-2-2009
Page 172
Référence قرار محكمة النقض عدد 5317 المؤرخ في : 21-12-2010 ملف مدني عدد 4150-1-2-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.