المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لايمكن إنكار التوقيع إذا كان مصادقا عليه أمام السلطات الإدارية المختصة، ويمكن المنازعة فيه بالطعن بالزور في شهادة الموظف العمومي.
تعتبر الغاية من المصادقة على التوقيع لدى السلطات المختصة هو ثبوت صدور التوقيع وإنجازه ممن صدر عنه.

المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة175
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 175

المرجع

قرار محكمة النقض عدد 2785 المؤرخ في : 2010/06/14 ملف مدني عدد : 2010/2/1/3782