الاجتهاد القضائي
لايمكن إنكار التوقيع إذا كان مصادقا عليه أمام السلطات الإدارية المختصة، ويمكن المنازعة فيه بالطعن بالزور في شهادة الموظف العمومي.
تعتبر الغاية من المصادقة على التوقيع لدى السلطات المختصة هو ثبوت صدور التوقيع وإنجازه ممن صدر عنه.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
2785
تاريخ القرار
14-06-2010
الفرع
مدني
رقم الملف
3782-1-2-2010
الصفحة
175
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 2785 المؤرخ في : 14-06-2010 ملف مدني عدد 3782-1-2-2010.