المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لايمكن إنكار التوقيع إذا كان مصادقا عليه أمام السلطات الإدارية المختصة، ويمكن المنازعة فيه بالطعن بالزور في شهادة الموظف العمومي.
تعتبر الغاية من المصادقة على التوقيع لدى السلطات المختصة هو ثبوت صدور التوقيع وإنجازه ممن صدر عنه.

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 2785
تاريخ القرار 14-06-2010
الفرع مدني
رقم الملف 3782-1-2-2010
الصفحة 175
المرجع قرار محكمة النقض عدد 2785 المؤرخ في : 14-06-2010 ملف مدني عدد 3782-1-2-2010.