Case law
لايمكن إنكار التوقيع إذا كان مصادقا عليه أمام السلطات الإدارية المختصة، ويمكن المنازعة فيه بالطعن بالزور في شهادة الموظف العمومي.
تعتبر الغاية من المصادقة على التوقيع لدى السلطات المختصة هو ثبوت صدور التوقيع وإنجازه ممن صدر عنه.
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
2785
Decision date
14-06-2010
Branch
Civil
Case No.
3782-1-2-2010
Page
175
Reference
قرار محكمة النقض عدد 2785 المؤرخ في : 14-06-2010 ملف مدني عدد 3782-1-2-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.