Case law
لايمكن إنكار التوقيع إذا كان مصادقا عليه أمام السلطات الإدارية المختصة، ويمكن المنازعة فيه بالطعن بالزور في شهادة الموظف العمومي.
تعتبر الغاية من المصادقة على التوقيع لدى السلطات المختصة هو ثبوت صدور التوقيع وإنجازه ممن صدر عنه.
Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page175
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 175
Reference
قرار محكمة النقض عدد 2785 المؤرخ في : 2010/06/14 ملف مدني عدد : 2010/2/1/3782
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.