Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لايمكن إنكار التوقيع إذا كان مصادقا عليه أمام السلطات الإدارية المختصة، ويمكن المنازعة فيه بالطعن بالزور في شهادة الموظف العمومي.
تعتبر الغاية من المصادقة على التوقيع لدى السلطات المختصة هو ثبوت صدور التوقيع وإنجازه ممن صدر عنه.

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 2785
Fecha de decisión 14-06-2010
Rama Civil
N.º de expediente 3782-1-2-2010
Página 175
Referencia قرار محكمة النقض عدد 2785 المؤرخ في : 14-06-2010 ملف مدني عدد 3782-1-2-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.