Jurisprudencia
لايمكن إنكار التوقيع إذا كان مصادقا عليه أمام السلطات الإدارية المختصة، ويمكن المنازعة فيه بالطعن بالزور في شهادة الموظف العمومي.
تعتبر الغاية من المصادقة على التوقيع لدى السلطات المختصة هو ثبوت صدور التوقيع وإنجازه ممن صدر عنه.
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
2785
Fecha de decisión
14-06-2010
Rama
Civil
N.º de expediente
3782-1-2-2010
Página
175
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 2785 المؤرخ في : 14-06-2010 ملف مدني عدد 3782-1-2-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.