Jurisprudencia
لايمكن إنكار التوقيع إذا كان مصادقا عليه أمام السلطات الإدارية المختصة، ويمكن المنازعة فيه بالطعن بالزور في شهادة الموظف العمومي.
تعتبر الغاية من المصادقة على التوقيع لدى السلطات المختصة هو ثبوت صدور التوقيع وإنجازه ممن صدر عنه.
Áreaمدني
Tipo de decisiónArrêt CC
Página175
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 143, año 2013, página 175
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 2785 المؤرخ في : 2010/06/14 ملف مدني عدد : 2010/2/1/3782
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.