Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لايمكن إنكار التوقيع إذا كان مصادقا عليه أمام السلطات الإدارية المختصة، ويمكن المنازعة فيه بالطعن بالزور في شهادة الموظف العمومي.
تعتبر الغاية من المصادقة على التوقيع لدى السلطات المختصة هو ثبوت صدور التوقيع وإنجازه ممن صدر عنه.

Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page175
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 175

Référence

قرار محكمة النقض عدد 2785 المؤرخ في : 2010/06/14 ملف مدني عدد : 2010/2/1/3782

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.