Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لايمكن إنكار التوقيع إذا كان مصادقا عليه أمام السلطات الإدارية المختصة، ويمكن المنازعة فيه بالطعن بالزور في شهادة الموظف العمومي.
تعتبر الغاية من المصادقة على التوقيع لدى السلطات المختصة هو ثبوت صدور التوقيع وإنجازه ممن صدر عنه.

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 2785
Date de décision 14-06-2010
Branche Civil
N° de dossier 3782-1-2-2010
Page 175
Référence قرار محكمة النقض عدد 2785 المؤرخ في : 14-06-2010 ملف مدني عدد 3782-1-2-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.