Jurisprudence
لايمكن إنكار التوقيع إذا كان مصادقا عليه أمام السلطات الإدارية المختصة، ويمكن المنازعة فيه بالطعن بالزور في شهادة الموظف العمومي.
تعتبر الغاية من المصادقة على التوقيع لدى السلطات المختصة هو ثبوت صدور التوقيع وإنجازه ممن صدر عنه.
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
2785
Date de décision
14-06-2010
Branche
Civil
N° de dossier
3782-1-2-2010
Page
175
Référence
قرار محكمة النقض عدد 2785 المؤرخ في : 14-06-2010 ملف مدني عدد 3782-1-2-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.