الاجتهاد القضائي
يعتبر تراجع شهود عدة الإراثة عن شهادتهم بنسب أحد الأغيار للوارث بطلان الإراثة التي أعدها هذا الأخير و التي تثبت صفته كوارث
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
3548
تاريخ القرار
31-08-2010
الفرع
مدني
رقم الملف
4228-1-1-2008
الصفحة
177
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 3548 المؤرخ في : 31-08-2010 ملف مدني عدد 4228-1-1-2008.