المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يعتبر تراجع شهود عدة الإراثة عن شهادتهم بنسب أحد الأغيار للوارث بطلان الإراثة التي أعدها هذا الأخير و التي تثبت صفته كوارث

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 3548
تاريخ القرار 31-08-2010
الفرع مدني
رقم الملف 4228-1-1-2008
الصفحة 177
المرجع قرار محكمة النقض عدد 3548 المؤرخ في : 31-08-2010 ملف مدني عدد 4228-1-1-2008.