المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يعتبر تراجع شهود عدة الإراثة عن شهادتهم بنسب أحد الأغيار للوارث بطلان الإراثة التي أعدها هذا الأخير و التي تثبت صفته كوارث

المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة177
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 177

المرجع

قرار محكمة النقض عدد 3548 المؤرخ في : 2010/08/31 ملف مدني عدد : 2008/1/1/4228