الاجتهاد القضائي
لا يمكن إثبات وقائع مادية بوسائل إثبات لا تكتسب قوة في الإثبات.
لا تعتبر الوكالة حجة دامغة في إثبات وقائع لا تثبت عادة بواسطتها.
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة179
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 179
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 4336 المؤرخ في : 2012/10/09 ملف مدني عدد : 2012/4/1/984