الاجتهاد القضائي
لا يمكن إثبات وقائع مادية بوسائل إثبات لا تكتسب قوة في الإثبات.
لا تعتبر الوكالة حجة دامغة في إثبات وقائع لا تثبت عادة بواسطتها.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
4336
تاريخ القرار
09-10-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
984-1-4-2012
الصفحة
179
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 4336 المؤرخ في : 09-10-2012 ملف مدني عدد 984-1-4-2012.