Case law
لا يمكن إثبات وقائع مادية بوسائل إثبات لا تكتسب قوة في الإثبات.
لا تعتبر الوكالة حجة دامغة في إثبات وقائع لا تثبت عادة بواسطتها.
Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page179
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 179
Reference
قرار محكمة النقض عدد 4336 المؤرخ في : 2012/10/09 ملف مدني عدد : 2012/4/1/984
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.