Jurisprudence
لا يمكن إثبات وقائع مادية بوسائل إثبات لا تكتسب قوة في الإثبات.
لا تعتبر الوكالة حجة دامغة في إثبات وقائع لا تثبت عادة بواسطتها.
Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page179
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 179
Référence
قرار محكمة النقض عدد 4336 المؤرخ في : 2012/10/09 ملف مدني عدد : 2012/4/1/984
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.