الاجتهاد القضائي
يعتبرإثبات مادية الحادث من العناصر التي توجب على المحكمة استخلاصها انطلاقا من مجموعة من العناصر بشهادة الشهود، ولا يكفي تصريح الضحية المضمن بمحضر الضابطة القضائية في إثباتها.
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة181
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 181
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 4364 المؤرخ في : 2010/10/19 ملف مدني عدد : 2009/7/1/1370