الاجتهاد القضائي
يعتبرإثبات مادية الحادث من العناصر التي توجب على المحكمة استخلاصها انطلاقا من مجموعة من العناصر بشهادة الشهود، ولا يكفي تصريح الضحية المضمن بمحضر الضابطة القضائية في إثباتها.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
4364
تاريخ القرار
19-10-2010
الفرع
مدني
رقم الملف
1370-1-7-2009
الصفحة
181
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 4364 المؤرخ في : 19-10-2010 ملف مدني عدد 1370-1-7-2009.