Case law
يعتبرإثبات مادية الحادث من العناصر التي توجب على المحكمة استخلاصها انطلاقا من مجموعة من العناصر بشهادة الشهود، ولا يكفي تصريح الضحية المضمن بمحضر الضابطة القضائية في إثباتها.
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
4364
Decision date
19-10-2010
Branch
Civil
Case No.
1370-1-7-2009
Page
181
Reference
قرار محكمة النقض عدد 4364 المؤرخ في : 19-10-2010 ملف مدني عدد 1370-1-7-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.