Legal Library
Case law

يعتبرإثبات مادية الحادث من العناصر التي توجب على المحكمة استخلاصها انطلاقا من مجموعة من العناصر بشهادة الشهود، ولا يكفي تصريح الضحية المضمن بمحضر الضابطة القضائية في إثباتها.

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 4364
Decision date 19-10-2010
Branch Civil
Case No. 1370-1-7-2009
Page 181
Reference قرار محكمة النقض عدد 4364 المؤرخ في : 19-10-2010 ملف مدني عدد 1370-1-7-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.