Legal Library
Case law

يعتبرإثبات مادية الحادث من العناصر التي توجب على المحكمة استخلاصها انطلاقا من مجموعة من العناصر بشهادة الشهود، ولا يكفي تصريح الضحية المضمن بمحضر الضابطة القضائية في إثباتها.

Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page181
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 181

Reference

قرار محكمة النقض عدد 4364 المؤرخ في : 2010/10/19 ملف مدني عدد : 2009/7/1/1370

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.