Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يعتبرإثبات مادية الحادث من العناصر التي توجب على المحكمة استخلاصها انطلاقا من مجموعة من العناصر بشهادة الشهود، ولا يكفي تصريح الضحية المضمن بمحضر الضابطة القضائية في إثباتها.

Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page181
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 181

Référence

قرار محكمة النقض عدد 4364 المؤرخ في : 2010/10/19 ملف مدني عدد : 2009/7/1/1370

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.