Jurisprudence
يعتبرإثبات مادية الحادث من العناصر التي توجب على المحكمة استخلاصها انطلاقا من مجموعة من العناصر بشهادة الشهود، ولا يكفي تصريح الضحية المضمن بمحضر الضابطة القضائية في إثباتها.
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
4364
Date de décision
19-10-2010
Branche
Civil
N° de dossier
1370-1-7-2009
Page
181
Référence
قرار محكمة النقض عدد 4364 المؤرخ في : 19-10-2010 ملف مدني عدد 1370-1-7-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.