Jurisprudence
يعتبرإثبات مادية الحادث من العناصر التي توجب على المحكمة استخلاصها انطلاقا من مجموعة من العناصر بشهادة الشهود، ولا يكفي تصريح الضحية المضمن بمحضر الضابطة القضائية في إثباتها.
Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page181
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 181
Référence
قرار محكمة النقض عدد 4364 المؤرخ في : 2010/10/19 ملف مدني عدد : 2009/7/1/1370
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.