Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يعتبرإثبات مادية الحادث من العناصر التي توجب على المحكمة استخلاصها انطلاقا من مجموعة من العناصر بشهادة الشهود، ولا يكفي تصريح الضحية المضمن بمحضر الضابطة القضائية في إثباتها.

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 4364
Date de décision 19-10-2010
Branche Civil
N° de dossier 1370-1-7-2009
Page 181
Référence قرار محكمة النقض عدد 4364 المؤرخ في : 19-10-2010 ملف مدني عدد 1370-1-7-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.