الاجتهاد القضائي
لا يجوز للمالك على الشياع الذي لا يملك نسبة ثلاثة أرباع الملك المشاع أن يجري أي تصرف في الملك لفائدة الغير الأجنبي دون موافقة صريحة من باقي المالكين.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
5163
تاريخ القرار
29-11-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
580-1-6-2010
الصفحة
183
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 5163 المؤرخ في : 29-11-2011 ملف مدني عدد 580-1-6-2010.