Legal Library
Case law

لا يجوز للمالك على الشياع الذي لا يملك نسبة ثلاثة أرباع الملك المشاع أن يجري أي تصرف في الملك لفائدة الغير الأجنبي دون موافقة صريحة من باقي المالكين.

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 5163
Decision date 29-11-2011
Branch Civil
Case No. 580-1-6-2010
Page 183
Reference قرار محكمة النقض عدد 5163 المؤرخ في : 29-11-2011 ملف مدني عدد 580-1-6-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.