Case law
لا يجوز للمالك على الشياع الذي لا يملك نسبة ثلاثة أرباع الملك المشاع أن يجري أي تصرف في الملك لفائدة الغير الأجنبي دون موافقة صريحة من باقي المالكين.
Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page183
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 183
Reference
قرار محكمة النقض عدد 5163 المؤرخ في : 2011/11/29 ملف مدني عدد : 2010/6/1/580
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.