Case law
لا يجوز للمالك على الشياع الذي لا يملك نسبة ثلاثة أرباع الملك المشاع أن يجري أي تصرف في الملك لفائدة الغير الأجنبي دون موافقة صريحة من باقي المالكين.
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
5163
Decision date
29-11-2011
Branch
Civil
Case No.
580-1-6-2010
Page
183
Reference
قرار محكمة النقض عدد 5163 المؤرخ في : 29-11-2011 ملف مدني عدد 580-1-6-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.