Jurisprudencia
لا يجوز للمالك على الشياع الذي لا يملك نسبة ثلاثة أرباع الملك المشاع أن يجري أي تصرف في الملك لفائدة الغير الأجنبي دون موافقة صريحة من باقي المالكين.
Áreaمدني
Tipo de decisiónArrêt CC
Página183
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 143, año 2013, página 183
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 5163 المؤرخ في : 2011/11/29 ملف مدني عدد : 2010/6/1/580
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.