Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يجوز للمالك على الشياع الذي لا يملك نسبة ثلاثة أرباع الملك المشاع أن يجري أي تصرف في الملك لفائدة الغير الأجنبي دون موافقة صريحة من باقي المالكين.

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 5163
Date de décision 29-11-2011
Branche Civil
N° de dossier 580-1-6-2010
Page 183
Référence قرار محكمة النقض عدد 5163 المؤرخ في : 29-11-2011 ملف مدني عدد 580-1-6-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.