Jurisprudence
لا يجوز للمالك على الشياع الذي لا يملك نسبة ثلاثة أرباع الملك المشاع أن يجري أي تصرف في الملك لفائدة الغير الأجنبي دون موافقة صريحة من باقي المالكين.
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
5163
Date de décision
29-11-2011
Branche
Civil
N° de dossier
580-1-6-2010
Page
183
Référence
قرار محكمة النقض عدد 5163 المؤرخ في : 29-11-2011 ملف مدني عدد 580-1-6-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.