Jurisprudence
لا يجوز للمالك على الشياع الذي لا يملك نسبة ثلاثة أرباع الملك المشاع أن يجري أي تصرف في الملك لفائدة الغير الأجنبي دون موافقة صريحة من باقي المالكين.
Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page183
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 183
Référence
قرار محكمة النقض عدد 5163 المؤرخ في : 2011/11/29 ملف مدني عدد : 2010/6/1/580
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.