الاجتهاد القضائي
لا يحق للوارث المطالبة بعقار طالما ثبت من خلال حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، عدم أحقيته بذلك العقار.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
5463
تاريخ القرار
13-12-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
57-1-3-2009
الصفحة
186
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 5463 المؤرخ في : 13-12-2011 ملف مدني عدد 57-1-3-2009.