الاجتهاد القضائي
لا يحق للوارث المطالبة بعقار طالما ثبت من خلال حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، عدم أحقيته بذلك العقار.
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة186
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 186
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 5463 المؤرخ في : 2011/12/13 ملف مدني عدد : 2009/3/1/57