المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يحق للوارث المطالبة بعقار طالما ثبت من خلال حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، عدم أحقيته بذلك العقار.

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 5463
تاريخ القرار 13-12-2011
الفرع مدني
رقم الملف 57-1-3-2009
الصفحة 186
المرجع قرار محكمة النقض عدد 5463 المؤرخ في : 13-12-2011 ملف مدني عدد 57-1-3-2009.