الاجتهاد القضائي
تطبق المحكمة القواعد القانونية التي يتعلق بها موضوع الدعوى، ولو خالف ذلك ما طالب به المدعي بمقتضى مقاله الافتتاحي،
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة190
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 190
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 5500 المؤرخ في : 2012/12/11 ملف مدني عدد : 2012/2/1/1005