الاجتهاد القضائي
تطبق المحكمة القواعد القانونية التي يتعلق بها موضوع الدعوى، ولو خالف ذلك ما طالب به المدعي بمقتضى مقاله الافتتاحي،
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
5500
تاريخ القرار
11-12-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
1005-1-2-2012
الصفحة
190
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 5500 المؤرخ في : 11-12-2012 ملف مدني عدد 1005-1-2-2012.