الاجتهاد القضائي
يتوجب على المؤمن له الذي يطالب بإحلال المؤمن محله أن يرفع دعواه بذلك داخل أجل سنتين تحت طائلة سقوط حقه في ذلك
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
454
تاريخ القرار
01-02-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
4316-1-2-2008
الصفحة
192
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 454 المؤرخ في : 01-02-2011 ملف مدني عدد 4316-1-2-2008.