المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتوجب على المؤمن له الذي يطالب بإحلال المؤمن محله أن يرفع دعواه بذلك داخل أجل سنتين تحت طائلة سقوط حقه في ذلك

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 454
تاريخ القرار 01-02-2011
الفرع مدني
رقم الملف 4316-1-2-2008
الصفحة 192
المرجع قرار محكمة النقض عدد 454 المؤرخ في : 01-02-2011 ملف مدني عدد 4316-1-2-2008.