الاجتهاد القضائي
يتوجب على المؤمن له الذي يطالب بإحلال المؤمن محله أن يرفع دعواه بذلك داخل أجل سنتين تحت طائلة سقوط حقه في ذلك
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة192
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 192
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 454 المؤرخ في : 2011/02/01 ملف مدني عدد : 2008/2/1/4316