الاجتهاد القضائي
تسري الإجراءات القاطعة للتقادم على الأجل المخول للمشتري للمنازعة في مواصفات المييع باعتباره أجل تقادم وليس أجل سقوط.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
979
تاريخ القرار
02-03-2010
الفرع
مدني
رقم الملف
3751-1-2-2008
الصفحة
195
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 979 المؤرخ في : 02-03-2010 ملف مدني عدد 3751-1-2-2008.