المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

تسري الإجراءات القاطعة للتقادم على الأجل المخول للمشتري للمنازعة في مواصفات المييع باعتباره أجل تقادم وليس أجل سقوط.

المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة195
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 195

المرجع

قرار محكمة النقض عدد 979 المؤرخ في : 2010/03/02 ملف مدني عدد : 2008/2/1/3751