الاجتهاد القضائي
تسري الإجراءات القاطعة للتقادم على الأجل المخول للمشتري للمنازعة في مواصفات المييع باعتباره أجل تقادم وليس أجل سقوط.
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة195
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 195
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 979 المؤرخ في : 2010/03/02 ملف مدني عدد : 2008/2/1/3751