المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يعتبر حق الملكية من الحقوق العينية التي لا يطالها التقادم خصوصا بين الأقارب، إلا بعد مرور أربعين سنة وعدم المنازعة فيها.

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 1458
تاريخ القرار 29-03-2011
الفرع مدني
رقم الملف 3110-1-3-2010
الصفحة 198
المرجع قرار محكمة النقض عدد 1458 المؤرخ في : 29-03-2011 ملف مدني عدد 3110-1-3-2010.