المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يعتبر حق الملكية من الحقوق العينية التي لا يطالها التقادم خصوصا بين الأقارب، إلا بعد مرور أربعين سنة وعدم المنازعة فيها.

المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة198
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 198

المرجع

قرار محكمة النقض عدد 1458 المؤرخ في : 2011/03/29 ملف مدني عدد : 2010/3/1/3110