الاجتهاد القضائي
يعتبر حق الملكية من الحقوق العينية التي لا يطالها التقادم خصوصا بين الأقارب، إلا بعد مرور أربعين سنة وعدم المنازعة فيها.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
1458
تاريخ القرار
29-03-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
3110-1-3-2010
الصفحة
198
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 1458 المؤرخ في : 29-03-2011 ملف مدني عدد 3110-1-3-2010.