الاجتهاد القضائي
يتوجب على المحافظ على الأملاك العقارية أن يشرف على كامل عملية المسح والتحديد للبقع موضوع المسطرة، وله أن يستعين بالسلطة المحلية لتسهيل مأموريته.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
2642
تاريخ القرار
07-06-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
2988-1-6-2010
الصفحة
201
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 2642 المؤرخ في : 07-06-2011 ملف مدني عدد 2988-1-6-2010.