الاجتهاد القضائي
يتوجب على المحافظ على الأملاك العقارية أن يشرف على كامل عملية المسح والتحديد للبقع موضوع المسطرة، وله أن يستعين بالسلطة المحلية لتسهيل مأموريته.
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة201
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 201
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 2642 المؤرخ في : 2011/06/07 ملف مدني عدد : 2010/6/1/2988