الاجتهاد القضائي
لا يقبل التدخل الاختياري في الدعوى المعروضة أمام الحكمة والمتعلقة بعقار في طور التحفيظ، ما لم يمارس هذا التدخل في شكل تعرض على مطلب التحفيظ.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
5088
تاريخ القرار
22-11-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
3495-1-1-2009
الصفحة
205
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 5088 المؤرخ في : 22-11-2011 ملف مدني عدد 3495-1-1-2009.