الاجتهاد القضائي
لا يقبل التدخل الاختياري في الدعوى المعروضة أمام الحكمة والمتعلقة بعقار في طور التحفيظ، ما لم يمارس هذا التدخل في شكل تعرض على مطلب التحفيظ.
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة205
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 205
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 5088 المؤرخ في : 2011/11/22 ملف مدني عدد : 2009/1/1/3495