المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يقبل التدخل الاختياري في الدعوى المعروضة أمام الحكمة والمتعلقة بعقار في طور التحفيظ، ما لم يمارس هذا التدخل في شكل تعرض على مطلب التحفيظ.

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 5088
تاريخ القرار 22-11-2011
الفرع مدني
رقم الملف 3495-1-1-2009
الصفحة 205
المرجع قرار محكمة النقض عدد 5088 المؤرخ في : 22-11-2011 ملف مدني عدد 3495-1-1-2009.