Case law
لا يقبل التدخل الاختياري في الدعوى المعروضة أمام الحكمة والمتعلقة بعقار في طور التحفيظ، ما لم يمارس هذا التدخل في شكل تعرض على مطلب التحفيظ.
Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page205
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 205
Reference
قرار محكمة النقض عدد 5088 المؤرخ في : 2011/11/22 ملف مدني عدد : 2009/1/1/3495
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.