Legal Library
Case law

لا يقبل التدخل الاختياري في الدعوى المعروضة أمام الحكمة والمتعلقة بعقار في طور التحفيظ، ما لم يمارس هذا التدخل في شكل تعرض على مطلب التحفيظ.

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 5088
Decision date 22-11-2011
Branch Civil
Case No. 3495-1-1-2009
Page 205
Reference قرار محكمة النقض عدد 5088 المؤرخ في : 22-11-2011 ملف مدني عدد 3495-1-1-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.