Case law
لا يقبل التدخل الاختياري في الدعوى المعروضة أمام الحكمة والمتعلقة بعقار في طور التحفيظ، ما لم يمارس هذا التدخل في شكل تعرض على مطلب التحفيظ.
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
5088
Decision date
22-11-2011
Branch
Civil
Case No.
3495-1-1-2009
Page
205
Reference
قرار محكمة النقض عدد 5088 المؤرخ في : 22-11-2011 ملف مدني عدد 3495-1-1-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.