Jurisprudence
لا يقبل التدخل الاختياري في الدعوى المعروضة أمام الحكمة والمتعلقة بعقار في طور التحفيظ، ما لم يمارس هذا التدخل في شكل تعرض على مطلب التحفيظ.
Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page205
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 205
Référence
قرار محكمة النقض عدد 5088 المؤرخ في : 2011/11/22 ملف مدني عدد : 2009/1/1/3495
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.