Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يقبل التدخل الاختياري في الدعوى المعروضة أمام الحكمة والمتعلقة بعقار في طور التحفيظ، ما لم يمارس هذا التدخل في شكل تعرض على مطلب التحفيظ.

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 5088
Date de décision 22-11-2011
Branche Civil
N° de dossier 3495-1-1-2009
Page 205
Référence قرار محكمة النقض عدد 5088 المؤرخ في : 22-11-2011 ملف مدني عدد 3495-1-1-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.