Jurisprudence
لا يقبل التدخل الاختياري في الدعوى المعروضة أمام الحكمة والمتعلقة بعقار في طور التحفيظ، ما لم يمارس هذا التدخل في شكل تعرض على مطلب التحفيظ.
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
5088
Date de décision
22-11-2011
Branche
Civil
N° de dossier
3495-1-1-2009
Page
205
Référence
قرار محكمة النقض عدد 5088 المؤرخ في : 22-11-2011 ملف مدني عدد 3495-1-1-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.