الاجتهاد القضائي
يعتبر تسجيل عقد شراء العقار بالرسم العقاري باطلا و لو كان المشتري حسن النية. إذا كان قد تلقى العقار ممن ليس له الحق فيه، فما بني على باطل فهو باطل.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
5742
تاريخ القرار
27-12-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
4148-1-2-2010
الصفحة
207
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 5742 المؤرخ في : 27-12-2011 ملف مدني عدد 4148-1-2-2010.