الاجتهاد القضائي
يعتبر تسجيل عقد شراء العقار بالرسم العقاري باطلا و لو كان المشتري حسن النية. إذا كان قد تلقى العقار ممن ليس له الحق فيه، فما بني على باطل فهو باطل.
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة207
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 207
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 5742 المؤرخ في : 2011/12/27 ملف مدني عدد : 2010/2/1/4148