الاجتهاد القضائي
يمكن للمشتري تسجيل عقد شرائه بالرسم العقاري ولو بعد وفاة البائع، أن يلزم الورثة بنقل ملكية العقار باعتبارهم خلفا عاما لمورثهم البائع.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
5689
تاريخ القرار
18-12-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
42531028-1-1-2012
الصفحة
210
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 5689 المؤرخ في : 18-12-2012 ملف مدني عدد 42531028-1-1-2012.