الاجتهاد القضائي
يمكن للمشتري تسجيل عقد شرائه بالرسم العقاري ولو بعد وفاة البائع، أن يلزم الورثة بنقل ملكية العقار باعتبارهم خلفا عاما لمورثهم البائع.
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة210
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 210
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 5689 المؤرخ في : 2012/12/18 ملف مدني عدد : 2012/1/1/42531028