الاجتهاد القضائي
ينقضي الحق المقيد بالرسم العقاري بصدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، يقضي بالتشطيب عليه من الرسم العقاري
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
4223
تاريخ القرار
04-10-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
1495-1-1-2010
الصفحة
212
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 4223 المؤرخ في : 04-10-2011 ملف مدني عدد 1495-1-1-2010.