المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

ينقضي الحق المقيد بالرسم العقاري بصدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، يقضي بالتشطيب عليه من الرسم العقاري

المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة212
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 212

المرجع

قرار محكمة النقض عدد 4223 المؤرخ في : 2011/10/04 ملف مدني عدد : 2010/1/1/1495