المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

ينقضي الحق المقيد بالرسم العقاري بصدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، يقضي بالتشطيب عليه من الرسم العقاري

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 4223
تاريخ القرار 04-10-2011
الفرع مدني
رقم الملف 1495-1-1-2010
الصفحة 212
المرجع قرار محكمة النقض عدد 4223 المؤرخ في : 04-10-2011 ملف مدني عدد 1495-1-1-2010.