الاجتهاد القضائي
ينقضي الحق المقيد بالرسم العقاري بصدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، يقضي بالتشطيب عليه من الرسم العقاري
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة212
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 212
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 4223 المؤرخ في : 2011/10/04 ملف مدني عدد : 2010/1/1/1495