المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

أن عقد الشراء الغير المسجل بالرسم العقارى لا يعطي الحق للمشتري في الطعن في محضر البيع بالمزاد العلني، لأن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله و ابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 2810
تاريخ القرار 05-06-2012
الفرع مدني
رقم الملف 1780-1-1-2010
الصفحة 215
المرجع قرار محكمة النقض عدد 2810 المؤرخ في : 05-06-2012 ملف مدني عدد 1780-1-1-2010.