الاجتهاد القضائي
أن عقد الشراء الغير المسجل بالرسم العقارى لا يعطي الحق للمشتري في الطعن في محضر البيع بالمزاد العلني، لأن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله و ابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة215
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 215
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 2810 المؤرخ في : 2012/06/05 ملف مدني عدد : 2010/1/1/1780