Case law
أن عقد الشراء الغير المسجل بالرسم العقارى لا يعطي الحق للمشتري في الطعن في محضر البيع بالمزاد العلني، لأن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله و ابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
2810
Decision date
05-06-2012
Branch
Civil
Case No.
1780-1-1-2010
Page
215
Reference
قرار محكمة النقض عدد 2810 المؤرخ في : 05-06-2012 ملف مدني عدد 1780-1-1-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.