Legal Library
Case law

أن عقد الشراء الغير المسجل بالرسم العقارى لا يعطي الحق للمشتري في الطعن في محضر البيع بالمزاد العلني، لأن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله و ابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 2810
Decision date 05-06-2012
Branch Civil
Case No. 1780-1-1-2010
Page 215
Reference قرار محكمة النقض عدد 2810 المؤرخ في : 05-06-2012 ملف مدني عدد 1780-1-1-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.