Case law
أن عقد الشراء الغير المسجل بالرسم العقارى لا يعطي الحق للمشتري في الطعن في محضر البيع بالمزاد العلني، لأن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله و ابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية
Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page215
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 215
Reference
قرار محكمة النقض عدد 2810 المؤرخ في : 2012/06/05 ملف مدني عدد : 2010/1/1/1780
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.