Jurisprudencia
أن عقد الشراء الغير المسجل بالرسم العقارى لا يعطي الحق للمشتري في الطعن في محضر البيع بالمزاد العلني، لأن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله و ابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
2810
Fecha de decisión
05-06-2012
Rama
Civil
N.º de expediente
1780-1-1-2010
Página
215
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 2810 المؤرخ في : 05-06-2012 ملف مدني عدد 1780-1-1-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.