Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

أن عقد الشراء الغير المسجل بالرسم العقارى لا يعطي الحق للمشتري في الطعن في محضر البيع بالمزاد العلني، لأن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله و ابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 2810
Fecha de decisión 05-06-2012
Rama Civil
N.º de expediente 1780-1-1-2010
Página 215
Referencia قرار محكمة النقض عدد 2810 المؤرخ في : 05-06-2012 ملف مدني عدد 1780-1-1-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.