Jurisprudencia
أن عقد الشراء الغير المسجل بالرسم العقارى لا يعطي الحق للمشتري في الطعن في محضر البيع بالمزاد العلني، لأن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله و ابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية
Áreaمدني
Tipo de decisiónArrêt CC
Página215
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 143, año 2013, página 215
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 2810 المؤرخ في : 2012/06/05 ملف مدني عدد : 2010/1/1/1780
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.