Jurisprudence
أن عقد الشراء الغير المسجل بالرسم العقارى لا يعطي الحق للمشتري في الطعن في محضر البيع بالمزاد العلني، لأن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله و ابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
2810
Date de décision
05-06-2012
Branche
Civil
N° de dossier
1780-1-1-2010
Page
215
Référence
قرار محكمة النقض عدد 2810 المؤرخ في : 05-06-2012 ملف مدني عدد 1780-1-1-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.