Bibliothèque juridique
Jurisprudence

أن عقد الشراء الغير المسجل بالرسم العقارى لا يعطي الحق للمشتري في الطعن في محضر البيع بالمزاد العلني، لأن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله و ابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية

Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page215
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 215

Référence

قرار محكمة النقض عدد 2810 المؤرخ في : 2012/06/05 ملف مدني عدد : 2010/1/1/1780

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.