Bibliothèque juridique
Jurisprudence

أن عقد الشراء الغير المسجل بالرسم العقارى لا يعطي الحق للمشتري في الطعن في محضر البيع بالمزاد العلني، لأن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله و ابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 2810
Date de décision 05-06-2012
Branche Civil
N° de dossier 1780-1-1-2010
Page 215
Référence قرار محكمة النقض عدد 2810 المؤرخ في : 05-06-2012 ملف مدني عدد 1780-1-1-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.