المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يحل المشغل محل الأجير المقترض في أداء الدين لفائدة المقرض إذا تم الاتفاق على أن المشغل يؤدي للمقرض ما يستحقه المقترض من تعويضات عند مغادرته للعمل.
يجب التمييز بين الاتفاق على حوالة الأجر وتوابعه وحلول المشغل محل المدين المحيل في الأداء وضمان القرض الذى تسلمه

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 1583
تاريخ القرار 05-04-2011
الفرع مدني
رقم الملف 2010-2-1-1845
الصفحة 98
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 1583 المؤرخ في : 05-04-2011 ملف مدني عدد 2010-2-1-1845.