المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يحل المشغل محل الأجير المقترض في أداء الدين لفائدة المقرض إذا تم الاتفاق على أن المشغل يؤدي للمقرض ما يستحقه المقترض من تعويضات عند مغادرته للعمل.
يجب التمييز بين الاتفاق على حوالة الأجر وتوابعه وحلول المشغل محل المدين المحيل في الأداء وضمان القرض الذى تسلمه

المجالمدني
الصفحة98
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 98

المرجع

القرار عدد 1583 المؤرخ في : 2011/04/05 ملف مدني عدد : 2010/2/1/1845