Case law
لا يحل المشغل محل الأجير المقترض في أداء الدين لفائدة المقرض إذا تم الاتفاق على أن المشغل يؤدي للمقرض ما يستحقه المقترض من تعويضات عند مغادرته للعمل.
يجب التمييز بين الاتفاق على حوالة الأجر وتوابعه وحلول المشغل محل المدين المحيل في الأداء وضمان القرض الذى تسلمه
Fieldمدني
Page98
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 98
Reference
القرار عدد 1583 المؤرخ في : 2011/04/05 ملف مدني عدد : 2010/2/1/1845
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.