Case law
لا يحل المشغل محل الأجير المقترض في أداء الدين لفائدة المقرض إذا تم الاتفاق على أن المشغل يؤدي للمقرض ما يستحقه المقترض من تعويضات عند مغادرته للعمل.
يجب التمييز بين الاتفاق على حوالة الأجر وتوابعه وحلول المشغل محل المدين المحيل في الأداء وضمان القرض الذى تسلمه
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
1583
Decision date
05-04-2011
Branch
Civil
Case No.
2010-2-1-1845
Page
98
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 1583 المؤرخ في : 05-04-2011 ملف مدني عدد 2010-2-1-1845.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.