Jurisprudencia
لا يحل المشغل محل الأجير المقترض في أداء الدين لفائدة المقرض إذا تم الاتفاق على أن المشغل يؤدي للمقرض ما يستحقه المقترض من تعويضات عند مغادرته للعمل.
يجب التمييز بين الاتفاق على حوالة الأجر وتوابعه وحلول المشغل محل المدين المحيل في الأداء وضمان القرض الذى تسلمه
Áreaمدني
Página98
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 145, año 2014, página 98
Referencia
القرار عدد 1583 المؤرخ في : 2011/04/05 ملف مدني عدد : 2010/2/1/1845
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.