Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يحل المشغل محل الأجير المقترض في أداء الدين لفائدة المقرض إذا تم الاتفاق على أن المشغل يؤدي للمقرض ما يستحقه المقترض من تعويضات عند مغادرته للعمل.
يجب التمييز بين الاتفاق على حوالة الأجر وتوابعه وحلول المشغل محل المدين المحيل في الأداء وضمان القرض الذى تسلمه

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 1583
Fecha de decisión 05-04-2011
Rama Civil
N.º de expediente 2010-2-1-1845
Página 98
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 1583 المؤرخ في : 05-04-2011 ملف مدني عدد 2010-2-1-1845.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.