Jurisprudence
لا يحل المشغل محل الأجير المقترض في أداء الدين لفائدة المقرض إذا تم الاتفاق على أن المشغل يؤدي للمقرض ما يستحقه المقترض من تعويضات عند مغادرته للعمل.
يجب التمييز بين الاتفاق على حوالة الأجر وتوابعه وحلول المشغل محل المدين المحيل في الأداء وضمان القرض الذى تسلمه
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
1583
Date de décision
05-04-2011
Branche
Civil
N° de dossier
2010-2-1-1845
Page
98
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 1583 المؤرخ في : 05-04-2011 ملف مدني عدد 2010-2-1-1845.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.