Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يحل المشغل محل الأجير المقترض في أداء الدين لفائدة المقرض إذا تم الاتفاق على أن المشغل يؤدي للمقرض ما يستحقه المقترض من تعويضات عند مغادرته للعمل.
يجب التمييز بين الاتفاق على حوالة الأجر وتوابعه وحلول المشغل محل المدين المحيل في الأداء وضمان القرض الذى تسلمه

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 1583
Date de décision 05-04-2011
Branche Civil
N° de dossier 2010-2-1-1845
Page 98
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 1583 المؤرخ في : 05-04-2011 ملف مدني عدد 2010-2-1-1845.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.