Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يحل المشغل محل الأجير المقترض في أداء الدين لفائدة المقرض إذا تم الاتفاق على أن المشغل يؤدي للمقرض ما يستحقه المقترض من تعويضات عند مغادرته للعمل.
يجب التمييز بين الاتفاق على حوالة الأجر وتوابعه وحلول المشغل محل المدين المحيل في الأداء وضمان القرض الذى تسلمه

Domaineمدني
Page98
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 98

Référence

القرار عدد 1583 المؤرخ في : 2011/04/05 ملف مدني عدد : 2010/2/1/1845

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.